ابن منظور

171

لسان العرب

على ذَكَرِ الرجل وفَرْج المرأَة ، ومنه حديث ابن عباس : أَحْمَد إِليكم غَسْل الإِحْلِيل أَي غَسْل الذكر . وأَحَلَّ الرجلُ بنفسه إِذا استوجب العقوبة . ابن الأَعرابي : حُلَّ إِذا سُكِن ، وحلَّ إِذا عَدا ، وامرأَة حَلَّاء رَسْحاء ، وذِئْب أَحَلُّ بَيِّن الحَلَل كذلك . ابن الأَعرابي : ذئب أَحَلُّ وبه حَلَل ، وليس بالذئب عَرَج ، وإِنما يوصف به لخَمَع يُؤنَس منه إِذا عَدا ؛ وقال الطِّرِمَّاح : يُحِيلُ به الذِّئْبُ الأَحَلُّ ، وقُوتُه * ذَوات المَرادِي ، من مَناقٍ ورُزّح ( 1 ) وقال أَبو عمرو : الأَحَلُّ أَن يكون مَنْهوس المُؤْخِر أَرْوَح الرِّجلين . والحَلَل : استرخاء عَصَب الدابة ، فَرَسٌ أَحَلُّ . وقال الفراء : الحَلَل في البعير ضعف في عُرْقوبه ، فهو أَحَلُّ بَيِّن الحَلَل ، فإِن كان في الرُّكْبة فهو الطَّرَق . والأَحَلُّ : الذي في رجله استرخاء ، وهو مذموم في كل شيء إِلا في الذئب . وأَنشد الجوهري بيت الطرماح : يُحِيلُ به الذِّئبُ الأَحَلُّ ، ونسبه إِلى الشماخ وقال : يُحِيلُ أَي يُقِيم به حَوْلاً . وقال أَبو عبيدة : فَرَس أَحَلُّ ، وحَلَلُه ضعف نَساه ورَخاوة كَعْبه ، وخَصّ أَبو عبيدة به الإِبل . والحَلَل : رخاوة في الكعب ، وقد حَلِلْت حَلَلاً . وفيه حَلَّة وحِلَّة أَي تَكَسُّر وضعف ؛ الفتح عن ثعلب والكسر عن ابن الأَعرابي . وفي حديث أَبي قتادة : ثم تَرَك فتَحَلَّل أَي لما انْحَلَّت قُواه ترك ضَمَّه إِليه ، وهو تَفَعُّل من الحَلِّ نقيض الشَّدّ ؛ وأَنشد ابن بري لشاعر : إِذا اصْطَكَّ الأَضاميمُ اعْتَلاها * بصَدْرٍ ، لا أَحَلَّ ولا عَموج وفي الحديث : أَنه بَعَث رجلاً على الصدقة فجاء بفَصِيل مَحْلُول أَو مَخْلول بالشك ؛ المحلول ، بالحاء المهملة : الهَزِيل الذي حُلَّ اللحم عن أَوصاله فعَرِيَ منه ، والمَخْلُول يجيء في بابه . وفي الحديث : الصلاة تحريمها التكبير وتَحْلِيلها التسليم أَي صار المُصَلِّي بالتسليم يَحِلُّ له ما حرم فيها بالتكبير من الكلام والأَفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأَفعالها ، كما يَحِلُّ للمُحْرِم بالحج عند الفراغ منه ما كان حَراماً عليه . وفي الحديث : أَحِلُّوا الله يغفر لكم أَي أَسلموا ؛ هكذا فسر في الحديث ، قال الخطابي : معناه الخروج من حَظْر الشِّرك إِلى حِلِّ الإِسلام وسَعَته ، من قولهم حَلَّ الرجلُ إِذا خرج من الحَرَم إِلى الحِلِّ ، ويروى بالجيم ، وقد تقدم ؛ قال ابن الأَثير : وهذا الحديث هو عند الأَكثر من كلام أَبي الدرداء ، ومنهم من جعله حديثاً . وفي الحديث : من كانت عنده مَظْلِمة من أَخيه فَلْيسْتَحِلَّه . وفي حديث عائشة أَنها قالت لامرأَة مَرَّتْ بها : ما أَطول ذَيْلَها فقال : اغْتَبْتِها قُومي إِليها فَتَحلَّليها ؛ يقال : تَحَلَّلته واسْتَحْلَلْته إِذا سأَلته أَن يجعلك في حِلٍّ من قِبَله . وفي الحديث : أَنه سئل أَيّ الأَعمال أَفضل فقال : الحالُّ المُرْتَحِل ، قيل : وما ذاك ؟ قال : الخاتِم المفتَتِح هو الذي يَخْتم القرآن بتلاوته ثم يَفْتَتح التلاوة من أَوّله ؛ شبَّهه بالمُسافر يبلغ المنزل فيَحُلُّ فيه ثم يفتتح سيره أَي يبتدئه ، وكذلك قُرَّاء أَهل مكة إِذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدأُوا وقرأُوا الفاتحة وخمس آيات من أَول سورة البقرة إِلى قوله : أُولئك هم المفلحون ، ثم يقطعون القراءة ويُسَمُّون ذلك الحالَّ المُرْتَحِل أَي أَنه ختم القرآن وابتدأَ بأَوَّله ولم يَفْصِل بينهما زمان ، وقيل : أَراد بالحالِّ المرتحل الغازِيَ الذي لا يَقْفُل عن غَزْوٍ إِلا عَقَّبه بآخر .

--> ( 1 ) قوله [ المرادي ] هكذا في الأَصل ، وفي الصحاح : الهوادي ، وهي الأَعناق . وفي ترجمة مرد : أن المراد كسحاب العنق .